هل تنطبق المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات  113-14 على بعض المستشارين بالمجلس الجماعي بأسفي ؟ 

هل تنطبق المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات  113-14 على بعض المستشارين بالمجلس الجماعي بأسفي ؟ 

-أسفي الأن
أسفيالشأن المحليمع الجماعات
-أسفي الأن5 سبتمبر 2023آخر تحديث : الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 6:10 مساءً
 آسفي - هل يفتح  نقاش عمومي  حول إمكانية إقالة بعض المستشارين من المجلس الجماعي بأسفي بسبب غيابهم المتكرر عن دورات المجلس الجماعي و ما مدى إمكانية تطبيق المادة  67 من القانون التنظيمي 113-14 على حالة هؤلاء الذي يتكرر غيابهم ؟، و هو النقاش الذي ارتبط كذلك بحالة هؤلاء المستشارين بالمجلس الجماعي بأسفي الذي يشغلون مرشحين في هيأة أخرى ، ليطرح السؤال  هل من الإمكان الواقعي أن يتم الجمع بين المسؤوليتين بما تتطلبان من جهد كبير في التخطيط و التنفيذ و المتابعة و التواصل  ؟  هذا ما سيتم تناوله  من خلال المحاور التالية  : 

1- نجاعة التدبير الجماعي بين الاهتمام القانوني و سلبيات الغياب :

أحاط المشرع المغربي موضوع التدبير الجماعي بعناية خاصة من خلال الحرص على تجويد النصوص القانونية التي تناولت موضوع التدبير من مختلف جوانبه خاصة ما يتعلق بصلاحيات المجلس الجماعي و الرئيس و النظام الأساسي للمنتخب و العلاقة مع باقي المتدخلين في موضوع التدبير الجماعي كما تناول الإشكاليات المحتملة المعيقة لتنفيذ الأجهزة المسيرة لمهامها و الهدف ضمان استمرارية المرفق الجماعي و حسن أدائه .

أهمية دورات المجلس الجماعي :

يمكن اعتبار دورات المجلس بمثابة برلمان للمدينة لأهمية التداول الذي يتم فيها و التدافع بين وجهات النظر بين الأغلبية و المعارضة حرصا على تجويد ” الإنتاج التشريعي ” الجماعي الذي يصدر في شكل مقررات ملزمة للرئيس بتنفيذها، إذ خصت  المادة92 ،من القانون التنظيمي المذكور ، المجلس الجماعي ب29 صلاحية مهمة تهم ميادين المالية و الجنايات و الأملاك الجماعية  ، المرافق و التجهيزات العمومية المحلية ، التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، التعمير و البناء و أعداد التراب ، التدابير الصحية و النظافة و حماية البيئة ، تنظيم الإدارة و التعاون و الشراكة .

و لهذه الأهمية حرص المشرع على أن يمنح دورات المجلس الجماعي مكانة خاصة من خلال جعل الحضور فيها  إجباريا و رتب عن الغيابات المتكررة فيها إمكانية الإقالة من المجلس ، جاء في  المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 ما يلي  :

يعتبر حضور أعضاء المجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا ·

كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب  الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس ، يعتبر مقالا بجكم القانون ·و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة ·

يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، و الإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين ·

يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة ( 5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس ،كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه·

مكانة الرئيس في تدبير شؤون المجلس الجماعي :

 مكن المشرع من خلال القانون التنظيمي 113-14  في الباب الثاني منه رئيس المجلس الجماعي من صلاحيات مهمة ،منها :

– تنفيذ مداولات المجلس و مقرراته و اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك و حددت المادة 94 من القانون التنظيمي المذكور 14 صلاحية في هذا الجانب ،

– ممارسة  السلطة التنظيمية ،

– تسيير المصالح الإدارية للجماعة،

– مسؤولية حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس و غيرها  ،

– مسؤولية المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ،

– ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية في مجموعة من الميادين حيث يتمتع الرئيس ب24 صلاحية يتخذ بموجبها قرارات تنظيمية و بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ،

– صلاحيات في مجال التعمير ، 

– يعتبر ضابطا للحالة المدنية ،

– تمثيل الجماعة لدى المحاكم في حالة المنازعات و السهر على الدفاع على مصالحها أمام القضاء ، 

–  إعداد جدول أعمال دورات المجلس الجماعي ،

– الإشراف و قيادة عمل المكتب الجماعي ،

– بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه ، هناك مهمات و صلاحيات أخرى لا تقل أهمية ، منها عضوية  المجالس الإدارية لبعض المؤسسات و رئاسة أو عضوية لجن تتبع الاتفاقيات التي تكون الجماعة طرفا فيها  و غيرها من التمثيليات في بعض الهيئات كمؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة أو مجموعة الجماعات الترابية ،

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة