شكاية إلى عدة جيهات مسؤولة

شكاية إلى عدة جيهات مسؤولة

-أسفي الأن
2019-01-14T08:04:48+01:00
زوووووم
-أسفي الأن16 سبتمبر 2018آخر تحديث : الإثنين 14 يناير 2019 - 8:04 صباحًا
 -

من السيدة : نجاة القرواوي                                                                        

الكائنة /بإقامة بيت الخير ،الشطر الأول ،  عمارة باء ،

 الطابق الأول رقم 7  حي الركبوت ، سيدي مومن الجديد

 الدار البيضاء [ الهاتف رقم 0602380973 ]

الدار البيضاء في 12/07/2018                                                       

إلى عدة جيهات مسؤولة    

 

الموضوع:  تظلم و شكاية من أجل الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ ،   مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

 */ ضد السادة :

1/ السيد  مدير الوكالة الجماعية  المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بآسفي .

2/ السيد رئيس جماعة آسفي .

سلام تام بوجود مولانا الإمام

سيدي المحترم

و بعد ،

20180913 081852 1 -

               يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بطلبي هذا و المتعلق برفع تظلم و شكاية من أجل الشطط في استعمال السلطة و المتجلي في حرمان المشتكية من  بربط محل سكناها  بقنوات الماء الصالح للشرب  قصد إدخال العداد المائي  للمنزل القديم و المشيد بدون تصميم و الكائن ب احرش الفرينة مزارع الزاوية الواصلية دوار الدريوشات حي عقبة بن نافع بآسفي  حيث سبق للمشتكية بأن رفعت عدة طلبات مرفق بحجج و مستندات ، إلا أن مصالح المشتكى بهما كانتا تتهربان  من الجواب ،رغم الاستفسارات التي سبق للمشتكية   بأن وجهتها للمشتكى بهما ،   و بتاريخ 08/06/2018  ، وجهت المشتكية  عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل استفسار عن مآل الطلبات و الاستفسارات السابقة ،   حيث ضمنت المشتكية بهذا الاستفسار  أن  عدم جواب المشتكى بهما  عن الطلبات التي سبق لي بأن وجهتها لمصالح المشتكى بهما  الخاصة رغم استفسارها  عنها عدة مرات  ،  يعد خرقا للقانون طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية ، ناهيك على أن حرماني بمادة الماء و التي تعتبر مادة حيوية و ضرورية لحياة الإنسان هو تصرف تعسفي يتسم بالشطط في استعمال السلطة ، و خاصة أن الدولة المغربية كانت  سباقة إلى المصادقة على مجموعة من العهود و المعاهدات و المواثيق و الاتفاقيات الدولية ، و التي تبنت مضامين ما جاءت به ذات صلةبحماية الحق في الماء ، و التنمية المستدامة ، بدأ بالإعلان العالمي لحقوق الانسان ، و الذي تقره المادة 25 حيث إنه ما نصت عليه من حقوق لا يستقيم معناه و لا يدرك التمتع به من دون ضمان حق التمتع بالماء ، و ضمان الاستفادة منه ، لأن الماء أقدس حق إنساني في الحياة و الحماية من العطش و الأمراض ، كما أن الكرامة الإنسانية المتأصلة في البشرية من أعمدتها الحق في الماء ، و هذا ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  من حقوق لا تستوفي معناها إلا بحضور الحتمي لعنصر الماء ،

20180913 081918 1 -

و هذا ما كرسته المادة 12 بالفقرة الأولى من نفس العهد ، و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، و خاصة الفقرة الثانية من المادة 24 و التي  تحت الدول على مكافحة الأمراض و سوء التغدية و ذلك من خلال الأغذية الكافية و مياه الشرب النقية ، و حيث بالرجوع إلى التعليق العام رقم 15 حول الحق في الماء و الصادر عن اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية  و الاجتماعية و الثقافية ، في دورتها 29 سنة 2002 ،” نجد أن  الماء ضروري لتحقيق طائفة من الأغراض المختلفة ، و لإعمال العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد ، إلى جانب استخداماته للأغراض الشخصية و المنزلية ” فالماء ضروري مثلا للإنتاج الغداء  : – الحق في غداء كاف – و ضمان الصحة البيئية  : – الحق في الصحة– و الماء ضروري لتأمين سبل العيش  : – الحق في كسب الرزق من خلال العمل – و التمتع ببعض الممارسات الثقافية  : – الحق في المشاركة في الحياة الثقافية – ، كما أنه تم الإقرار بدستورية الحق في الحصول على الماء ، إذ جاء في الفصل 31 من دستور 2011 ” تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبئة ، كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب الاستفادة المواطنين و المواطنات على قدر المساواة من الحق في  الحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة ، و التنمية المستدامة ” و هذا ما كرسه قانون 10-95 و المعروف بقانون الماء ، و الذي أعتبر على أن هذا القانون هو أسمى  و أرقى  مرتبة في التشريع المغربي ، كما أن الدولة المغربية صادقة و وقعت على قرار الأمم المتحدة 64/292 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 28 يوليوز 2010 ، و الذي يعتبر الحق في الماء و التظهير كحق من حقوق الإنسان .

           و بتاريخ 08/06/2018 توصلت المشتكية و نخص بها الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بآسفي ،  بجواب من مصالح المشتكى بها ، تضمن بأن المشتكى بها مستعدة للقيام  بالدراسات اللازمة ، وكدا إعداد تقويم التكلفة لتجهيز الحي موضوع الطلب بشبكتي التظهير السائل و الماء الصالح للشرب ، و تبقى هذه العملية رهينة بإعداد تصميم  إعادة هيكلة الحي مصادق عليها من طرف السلطات المختصة ……….[ رفقته الجواب ] .

        و بتاريخ 05/07/2018  توصلت المشتكية بجواب  آخر من طرف المشتكى به السيد  رئيس جماعة آسفي ، و الذي ضمن به بأن مصالح رئيس جماعة آسفي لا يمكنها ربط منزل المشتكية بالماء الصالح للشرب [ رفقته الجواب ] .

20180913 082211 1 -

         وتعقيبا عن هذين  الجوابين المتناقضين و  البعيدين  كل البعد عن الحقيقة و الواقع ، و أن ما  يدل  على أن مضمون جوابي المشتكى بهما اتسم بالشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ ، وهو أن مصالح المشتكى بهما  قاموا  بإدخال  الماء الصالح للشرب لبعض الأشخاص المعروفين و من دوي النفوذ  القوي و أن هؤلاء الأشخاص يسكنون بنفس الحي ، و ينتمون لنفس رقم الجولة التي تنتمي له المشتكية ونخص رقم الجولة 617 و من بين هؤلاء الأشخاص على سبيل المثال  المدعو  عبد الله القرواوي و الذي له نفس  الجولة التي تنتمي لها المشتكية ، و أن سكنى هذا الشخص لا تبعد إلا 100 متر عن سكنى المشتكية ، ( أليس هذا بتحيز و تمييز و تفضيل بين الساكنة ؟، اليس هذا بشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ ؟ ) .

       و قد نص الفصل السادس من دستور 2011 على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. وأن الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له، و أن المساواة أمام القانون هو مبدأ   بموجبه جميع الناس تخضع لنفس القانون والعدالة، أي المساواة وعدم التمييز في المعاملة. وبالتالي يجب معاملة الجميع أمام نفس القوانين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من دون امتياز. وتعتبر المساواة أمام القانون قاعدة أساسية في قانون حقوق الإنسان بموجب المادة السابعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما أن المشتكى بها تسهر على تسيير مرفق عمومي  يحثها القانون و يلزمها  بالمساواة بين جميع المترفقين ،

20180913 082254 1 -

كما أن منشور الوزير الأول عدد 31/99 الصادر في 23 نونبر 1999 حول تبسيط المساطر و الاجراءات  الادارية حث على تبسيط الاجراءات و المساطر الإدارية و التي من شأنها تطوير العلاقة بين الإدارة و المرتفقين ، و تطوير الخدمات العمومية ، ودعم شفافية العلاقة بين الإدارة و المرتفقين و تحسين مناخ الأعمال ببلادنا ، ناهيك على ان  صاحب الجلالة و الفخامة أمير المؤمنين محمد السادس ، اقر بعدة خطابات له بإقران المسؤولية بالمحاسبة .                                                                                                                                  

و في انتظار تدخلكم المشروع و القانوني،  تفضلوا سيدي فائق الاحترام و التقدير.

المرفقات:  صور للجوابين .

الإمضاء

 

رابط مختصر

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات