تنسيقية أطر الشباب الذين ألحقوا تعسفيا بقطاع الرياضة **بلاغ صحفي**

تنسيقية أطر الشباب الذين ألحقوا تعسفيا بقطاع الرياضة **بلاغ صحفي**

-أسفي الأن
بـــــــــــــلاغ
-أسفي الأن14 أبريل 2022آخر تحديث : الخميس 14 أبريل 2022 - 5:45 مساءً

index 5 - حول الوضعية الإدارية والمالية للأطر تخصص الشباب الملحقين بقطاع الرياضةنعلن للرأي العام الوطني والدولي ولجميع المنابر الإعلامية

أننا أطر الشباب الموقعين أسفله الملحقين بقطاع الرياضة بعد التعديل الحكومي الأخير بنقل قطاع الرياضة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تم إلحاقنا دون إحترام مقتضيات القوانين التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن ولا سيما المرسوم رقم 1218-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين الخاص بالإلحاق من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
و أنه من حيث المضمون فالمرسوم السالف الذكر نص على مبدأ التخصص في عملية النقل التلقائي في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى فإن الموظفين ينقلون بصفة تلقائية إلى مصالح الإدارة الجديدة (المادة 2) و حسب ماجاء بالمادة الثالثة منه من حيث المضمون القانون ركز على مصطلح ومبدأ “إختصاصات” بمعنى يجب إحترام مبدأ الإختصاص في النقل التلقائي ومبدأ الإختصاص يقتضي من الإدارة نقل تخصص الرياضة دون غيره من التخصصات الأخرى.
وبالعودة لمسطرة الإلحاق المعمول بها وفق دليل المساطر في المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية بروتوكول التواصل والمعطيات المتأثرة في حالة الإلحاق التلقائي لدى إدارة عمومية. فمديرية الموارد البشرية لم تتقيد بالتدابير الإدارية المعمول بها وهي بالترتيب على الشكل التالي: إصدار قرارات فردية مشتركة للالحاق والتكفل مع إحترام مبدأ إلحاق الأطر تخصص الرياضة فقط. ثم بعد ذلك إرسال رسالة إشعار للمعني بالأمر حول التعيين الجديد وأخيرا توقيع محاضر الإلتحاق بالعمل. وبالرجوع للآثار القانونية المترتبة عن عدم سلك المسطرة السالفة الذكر ترتب عنه تقهقر الوضعية المالية للمتضررين من هذا الإجراء الإداري المخالف للظوابط القانونية وعدم تسوية وضعيتنا الإدارية وضياع الحقوق المادية والإدارية وهذا ما يخالف المادة السابعة من المرسوم السالف الذكر التي نصت صراحة على: ”كيفما كانت الإدارة التي ينقل لديها الموظف فإن وضعيته المادية يجب أن لا تقل عن تلك التي كان يتمتع بها برسم إدارته الأصلية.”
وبخصوص الارتباك في ماهية المؤسسات المعنية وإلحاق أطر من غير تخصص رياضة تشتغل بمؤسسات كان مقرر إلحاقها إلا أنه تم تدارك أصناف المؤسسات ولم تلحق أو المؤسسات الرياضية التي ألحقت بموظفيها بغض النظر على تخصصهم في حين أن الموارد البشرية ألحقت بشكل غير قانوني. وهذا تسبب بخلق ثغرة قانونية حالية بكون الموظفين يزعم أنهم تابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ويزاولون مهامهم بمؤسسات قطاع الشباب وبدون سند قانوني. ويحرمون من حقوقهم المادية بالقطاع الذي يمارسون فيه مهامهم الإدارية (قطاع الشباب) ولا يستفيدون من التعويضات المادية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وهذا يخالف التوجه العام للإصلاح الإدارة والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة في شق التحول التدبيري والتحول التنظيمي والتخليقي والتي تنص أساسا على منطلق التخصص في ممارسة المهام لضمان النجاعة في الأداء وتحقيق النتائج. إذ نعتبر إلحاق إطار غير متخصص في الرياضة بقطاع الرياضة يعارض هذه المبادئ بشكل مباشر.

1 3 -
وفي ضل الوضع الراهن في غياب قرارات إدارية تضمن الحقوق الإدارية والمالية للموظف وسلك سبل غامضة في تحقيق هذا الإلحاق نعتبر هذا الاجراء الصادر عن مديرية الموارد البشرية بمثابة خطأ إداري جسيم لما فيه من عيوب شكلية وموضوعية.وتشوبه عيوب الشكل ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة.
في شأن –مسطرة الإلحاق- تم نقلنا وإلحاقنا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في غياب تام لأي إشعار أو قرار مشترك أو إخبار بالإلحاق خلافا لما جاء بالمرسوم السابق الذكر مما يثبت الخطأ الإداري الجسيم في عدم إحترام الإدارة للقوانين التنظيمية
في شأن – ضياع حقوقنا المادية- إذ أنه ترتب على هذا الإلحاق حرماننا من الاستفادة من مستحقاتنا المالية والتعويضات الجزافية التي نتقاضاها سابقا
وبناء على آخر قرار إداري صادر عن وزير الثقافة والشباب والرياضة وفي غياب قرار يلغي ما سبقه فعلاقتنا الإدارية لازالت قائمة و مستمرة مع قطاع الشباب وبالتالي ثبوت الحق في الإستفادة من التعويضات الجزافية في ضل عدم توصلنا بأي قرار يثبت الإلحاق بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفي حالة وجود هذا القرار رغم عدم التوصل به وإشعارنا به فعدم توصلنا بمستحقاتنا المالية يخالف المقتضيات القانونية بالمرسوم رقم 1218-99-2 لاسيما المادة السابعة منه (كيفما كانت الإدارة أو الجماعة المحلية التي ينقل أو يلحق لديها الموظف، فإن وضعيته المادية المرتبطة بوضعيته النظامية يجب أن لا تقل عن تلك التي كان يتمتع بها برسم إدارته الأصلية،)
وبناء على كل هذه الأسباب فقد قررنا أنه لا تنازل عن حقوقنا وسنسلك كل القنوات الإدارية والترافعية في سبيل إلغاء هذه الإجراءات الإدارية لما تحمله من عيوب شكلية وموضوعية مع تطبيق أثرها الرجعي المترتب على إلغائها واستمرارنا في مزاولة مهامنا داخل قطاع الشباب بناء على تخصصنا الأصلي

تنسيقية أطر الشباب الذين ألحقوا تعسفيا بقطاع الرياضة

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة