بـيــــن المـشـــروعـــيــة و مـبـــدأ فـــصل السلــط

بـيــــن المـشـــروعـــيــة و مـبـــدأ فـــصل السلــط

-أسفي الأن
عـــــــدالةكتاب الرأي
-أسفي الأن25 ديسمبر 2021آخر تحديث : السبت 25 ديسمبر 2021 - 9:57 مساءً
11 2 - الأستاذة كوثر جلال ، محامية بهيئة الدارالبيضاء، عضوة مجلس الهيئة.

فوجئ المجتمع الحقوقي بصدور قــرار عن كل مــن وزيـــر العدل و رئيس السلطـة القضائيـة و رئاسة النيابة العامة يستفــاد مــنــه أن الــولــوج للــمـحاكـم من طــرف الـمحامـيــن و المتـقــاضيــن والمرتـفـقـــيــن عامــة رهــيــن بــالإدلاء بوثــيـــقـــة أسـمــاها جـــواز الـتـلـقــــيـــح؛

وباسـتـــقــراء الـقـــرار الآنــف الــذكــر يتبيــن أنــه يكتسي صبغــة قــرار إداري خاضــع لسلطــة مراقبــة القضــاء الإداري مــن حـيــث المشروعـيــة؛

وحـيـــث إنـــه و لئـــن كان تــوقـيــع القـرار المذكور مـن طـرف وزيــر العــدل أمــر مستساغ واقـعـا بالنظــر للـتـــوجـه الـعــام الــذي تبـنـتـه الحكـومـة سواء الحاليــة أو السابقـة في تدبيــر الشأن العام مـنــذ بدايــة كورونــا وصدور المرسوم بقــانون رقم 2.20.292 بسن أحكام خــاصـة بحالة الطوارئ الصحيـة وإجراءات الإعلان عــنهــا و المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالـة الطوارئ الصحيـة بسائر أرجاء المملكــة، إلا أنــه تـصرف غير مفهــوم من طرف رئاسة النـيـابـة الــعامــة و السلطــة القضائيــة؛

فعــــلا، الوكيــل العــام سلطــة متابعــة، ورئـــيـس الســلطــة القضــائيــة سلطــة حكــم، ووزيــر العــدل يـمـثـل الحكــومــة وينــفــذ تــوجــاهــتــهـا، والغـريــب والغـيــر المسـتـسـاغ قـانـونــا هــو إقـحـام ســلـطــة الــمـتــابـعــة وسـلـطــة الـحـكــم فـي اتــخــاذ قــرار كـهــذا؛

الـمـبـــدأ هـــو أن الـسلـطـة الـقـضائيـة مستقــلـــة واسـتـقـــلالهــا ضـمان ولـبـــنــة أسـاســيــة فــي بــنـاء دولـة حـــق القــانــــون، إمــا أن يـتـــم إقحـامـهــا فــي تنـفــيــذ قــرارات الحكومـة فـــذلك ضرب بعـرض الحـائـط بـمـبـــدأ استـقــلالــيــة السـلــطــة الـــقـضائيــة؛

وبـمــا أن القضــاء هي السلطـة التي تـسهــر عــلى المـراقـبــــة البعــديــة لـمــشروعـيـة الـقـــرارات الإداريــة فكــيــف يمـكــن لهـا مــمــارسـة دورها هـــذا فـــي ظـــل مشـاركـتهــا فــي تـنفـيــذ الـقــرار الإداري؟

ألا يعـتــبــر إقـحـام الـسـلــطـة الـقـضائيـة والنيــابـة العامـة بمـثــــابــة إجـهـاض مسبـق لأي طعـن قــد يــوجـه ضـد الـقـــــرار؟

بمعنى هل يمـكــن الــطعــن فــي مـشــروعــيــة الـقـــرار المشار إليــه أعلاه أمام الغرفــة الإداريـة لمحكمـة النقض طبـقا لمقتضيات الـمــادة 9 مـن قـانـــون إحــداث المـحاكــم الإداريــة التي تنص على أن محكمـة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز عن السلطة المتعلقة بـقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.

وبـالـمـوازاة مــع ذلـك، هـــل يـمـكـن اللـجــــوء إلـى تــقــديــم طـلب إيـقــــاف تنـفـــيــذ قـرار إداري فــي إطــار الـمـادة 361 مــن قــانــون الـمسـطــرة المـدنـيــة الــتي تنص على أنه ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيـقــاف تنـفــيـــذ الـقـــرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء؛

هـــل يـمكـن للـقـضاء أن يــكـون مـوضوعيــا وأن يـبـــت طبـــقــا للقـــانـــون فــي طعــن إداري ضــد قــرار شـاركـت السلطـة القضائيـة التي ينتسب إليهـــا فـي صياغتـه وتنفيــذه وهــل تم إشراكهما أصــلا تحسبــا لأي طعـن مستقبــلـي؟

أيــن نــحن مــن مـبــدأ فــصل السـلــط ومـبــــدأ استـقــلال السـلـطة القـضائـيـــة الــلــذان يعـتبـران ركيــزتان أساسيتان في بنـاء دولــة الحــق والقانــون المنصوص عـليـها فــي الدستــــور والـقـــرار الثلاثــي الـــصادر عــن السـلـطـة التنفـيـذيــة والـقــضائـــيـة؟

كمحامية كنت أتمنى أن يبقى الحق في الطعون مكفول و ان لا يحكم عليه بالإعدام مهما كانت النتيجة، لأنه من أرقى وسائل الاحتجاج و المنازعة، الحق في الطعن معيار لترسيخ الديمقراطية و حلقة مهمة في بناء دولة الحق و القانون .

ليبقى و يسود القانون فوق الجميع

كوثر جلال
21 دجنبر 2021

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة